Lewati ke konten

Kitab: Dirasat fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد بكر إسماعيل

Baca halaman 221

  1. المبحث الثاني والعشرون: العام والخاص
  2. أنواع العام

أنواع العام:

ينقسم العام إلى ثلاثة أنواع:

الأول: ما أريد به العموم قطعًا، وهو الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، وتجعله باقيًا على عمومه.

قال القاضي جلال الدين البلقيني:

ومثاله عزيز، إذ ما مِنْ عام إلا ويُتَخَيَّلُ فيه التخصيص.

وذكر الزركشي في "البرهان" أنه كثير في القرآن، وأورد منه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم﴾ .

وقوله: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ .

وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ .

فإنه لا خصوص فيها.

الثاني: ما أريد به الخصوص قطعًا, وهو الذي دلَّت قرينة على تخصيصه.

مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ ١.

فالمراد بالناس الأولى نُعَيْم بن مسعود، والمراد بالناس الثانية أبو سفيان٢، لا العموم في كلٍّ منهما.

Rujukan halaman ini: دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل، ص 221 (SanadKitab #10002, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.