Lewati ke konten

Kitab: Dirasat fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد بكر إسماعيل

Baca halaman 251

  1. المبحث السادس والعشرون: النسخ في القرآن والسنة
  2. النسخ إلى بدل وإلى غير بدل

النَّسْخُ إلى بدل, وإلى غير بدل:

ينقسم النَّسْخُ إلى بدل، وإلى غير بدل.

أما القسم الأول: فلا خلاف فيه بين العلماء، وأمثلته كثيرة سيأتيك كثير منها إلى جانب ما قد مضى ذكره، ومعناه: أن الشارع الحكيم إذا نسخ حكمًا أبدله بحكم آخر أخفَّ منه، أو أثقل منه، أو مساوٍ له، لحكمة نعلمها أو لا نعلمها.

أما النَّسْخُ إلى غير بدل, فقد وقع فيه الخلاف بين الأصوليين، فمنهم من منعه، ومنهم من أجازه.

ومن المانعين له الشافعي ﵁، وهو أوَّل من وضع علم الأصول على الراجح من أقوال المؤرِّخين.

فقد قال في الرسالة١: "وليس يُنْسَخُ فرض أبدًا إلّا أُثْبِتَ مكانه فرض، كما نُسِخَت قِبْلَةُ بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا".

ومن المجوِّزين: الآمدي٢, فهو يقرِّرُ أن مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل، خلافًا لمن شذَّ منهم.

واستدلَّ على وقوعه بأدلة كثيرة، منها:

Rujukan halaman ini: دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل، ص 251 (SanadKitab #10002, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.