Lewati ke konten

Kitab: Al-Fikrus Sami · Pengarang: الحجوي

Baca Juz 1, halaman 202

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: في الطور الأول للفقه
  3. تاريخ تشريع بعض الأحكام المنصوصة
  4. الحدود والتعازير

٢- الردة: ويجب فيها القتل بإجماعٍ في الرجل لقوله ﵇: "من بدَّل دينه فاقتلوه" ١.

٣- الحرابة وتقدَّمت.

٤- الزنا، قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ٢، وقال في حق الرقيق: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ٣، وزادت السُّنَّة تغريب عام لغير المحصن, ورجم المحصن وتقدَّمَ.

٥- القذف وتقدَّمَ.

٦- شرب الخمر, وتقدَّم في نسخ السُّنَّة بيانه، وسواء سكر أم لم يسكر، هكذا عدَّد الحافظ من المتفق عليه في كتاب الحدود، ولكن بعده بسبعة أوراق تعقّب على عياض وغيره في حكاية الإجماع على وجوب حد الخمر, وحكى عن طائفة من أهل العلم أنه لا حدَّ فيه, وإنما فيه التعزير، نقل ذلك عنهم الطبري وابن المنذر وغيرهما، ثم أجاب عنه، ولكن فيه قول عن ابن عباس: إنه لا حدَّ فيه ولا زجر، نقله هو فانظره٤.

ومن المختلف فيه:

١- جحد العارية: قال أحمد وإسحاق بن راهويه: هو كالسرقة, بل منها؛ لأن حديث المخزومية ورد في بعض ألفاظه: "كانت تستعير المتاع وتجحده" كما في الصحيح٥.

٢- شرب ما يسكر كثيره من غير الخمر، خالف فيه الحنفية إذا لم يسكر

Rujukan halaman ini: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج 1، ص 202 (SanadKitab #10013, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.