Lewati ke konten

Kitab: Al-Fikrus Sami · Pengarang: الحجوي

Baca Juz 1, halaman 327

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: من الفكر السامي
  3. صورة وقوع الخلاف في عهد الخلفاء الراشدين

الأولى بدليل آخرها وهو: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ ١، غير أن عمر رأى القياس على أصل القرآن القطعي مقدَّمًا على خبر الواحد, لكن ثبت ذلك أيضًا في المبتوتة من الآية الأخرى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ ٢, وتبيَّن أن صراحة القرآن إنما هي في السكنى دون النفقة, ولذلك أوجب مالك السكنى للمطلقة مطلقًا, والنفقة للرجعية فقط دون البائن جمعًا بين الأدلة, إلّا إذا كانت حاملًا ما لم يمت المطلِّق, فلا نفقة ولا سكنى للرجعية في التركة لإرثها بخلاف البائن, فالسكنى لها دين في التركة, وتنقطع الحامل بالوضع أو الموت أو بلوغ أقصى الحمل.

ومن هذا المعنى حكم عثمان بأن المختلعة لا عدَّة عليها، وإنما تستبرأ بحيضة، ذاهبًا إلى أن الخلع فسخ لا طلاق، محتجًا بأن زوجة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت منه أمرها رسول الله ﷺ أن تتربَّص حيضة واحدة كما في النسائي والترمذي وحسنه٣، وفي الترمذي أيضًا أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله ﷺ, أو أمرت أن تعتدَّ بحيضة. قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة٤, ولعله يشير إلى ما رواه ابن سعد أن الذي أمرها عثمان في حصاره سنة خمسة وثلاثين٥، أما من لا يرى تخصيص القرآن القطعي بالخبر الظني بل تقديم القرآن عليه, ويرى أن الخلع طلاق, فيفتي بلزوم العدة وهو مذهب المالكية، وهذا من المسائل التي قدَّم فيها مالك ظاهر القرآن، ورآه قادحًا في خبر الآحاد ويعضده حديث: "أتردين عليه حديقته" قالت: نعم، قال: "فطلقها طلقة واحدة" ٦، ومهما كان طلاقًا لزمت العدة لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٧.

ومن ذلك ما رواه الشيخان أن عمر كان يرى التيمم بدلًا عن الوضوء لا الغسل, فالجنب لا يتيمم, فروى عنده عمار بن ياسر أنه كان في سفر فأصابته جنابة

Rujukan halaman ini: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج 1، ص 327 (SanadKitab #10013, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.