Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdut Talid · Pengarang: العلموي

Baca halaman 188

  1. الباب الرابع: في أدب المفتي والفتوى والمستفتي
  2. النوع الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفت
  3. الفصل الثاني: في تقسيم المفتين

قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي١ وأبو محمد الجويني٢ وأبو المحاسن الروياني٣ وغيرهم بتحريمه٤، وقال القفال المرزوي: يجوز.

قال أبو عمرو ابن الصلاح٥: وقول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده، فعلى هذا: من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا: مذهب الشافعي كذا ونحو ذلك، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك إذن، وذكر الماوردي٦ فيما إذا عرف حكم حادثة بنَى على دليلها ثلاثة أوجه:

أحدها: يجوز أن يفتي ويجوز تقليده؛ لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم.

والثاني: يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما.

والثالث: لا يجوز مطلقا وهو الأصح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد، ص 188 (SanadKitab #10016, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.