Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdut Talid · Pengarang: العلموي

Baca halaman 190

  1. الباب الرابع: في أدب المفتي والفتوى والمستفتي
  2. النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه

النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه

وفيه مسائل ١:

إحداها٢: الإفتاء في أصله فرض كفاية، فإذا سئل وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، وإلا فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر إلا واحد فوجهان: أصحهما لا يتعين لما سبق، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة، ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه.

الثانية٣: إذا تغير اجتهاده وعلم المقلد من مستفتٍ وغيره برجوعه عمل

Rujukan halaman ini: العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد، ص 190 (SanadKitab #10016, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.