Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajul Wadhih lil Balaghah · Pengarang: حامد عونى

Baca Juz 4, halaman 94

  1. المجلد الرابع
  2. أحوال المسند
  3. إيراد المسند إليه علما

اللازم عند صاحب هذا الرأي كون الذات الكافرة مستلزمة له, ولم يقل بأن مثل هذا القول كناية أحد١.

الثالث: أن صاحب المفتاح وغيره مثلوا لهذه الكناية بقول الله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ ، وليس من شك أن المراد "بأبي لهب" في الآية الشخص المعروف المسمى أبا لهب، وهو "عبد العزى" لا كافر آخر وإلا كان استعارة، لا كناية, كما بينا، وإذا كان المراد به عبد العزى، لا كافرا آخر لم يكن كناية عن الجهنمي إلا على الرأي الأول القائل بأن اللفظ مستعمل في معناه العلمي ملاحظا فيه المعنى الإضافي لينتقل منه إلى لازمه، أما على الرأي الثاني فلا يكون كناية إلا إذا أريد به شخص آخر غير "عبد العزى" إذ اللفظ عنده غير مستعمل في معناه الأصلي.

فاستشهاد السكاكي بالآية في بيان معنى الكناية دليل على فساد الرأي الثاني، وصحة الرأي الأول.

Rujukan halaman ini: المنهاج الواضح للبلاغة، ج 4، ص 94 (SanadKitab #10021, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.