Lewati ke konten

Kitab: Ta'ammulat wa Ahkam · Pengarang: عبد العزيز بن صالح العبيد

Baca halaman 111

  1. المبحث السادس: المساجد التي يعتكف فيها

وبهذا يجتمع القول الأول والثاني ويحمل عليه ما جاء عن جماعة من السلف أن الاعتكاف إنما يكون في مسجد جماعة (١) .

ويجاب عن دليل القول الثالث بما يأتي:

١- أن أكثر الرواة رووه موقوفًا على حذيفة ﵁، كما أخرج عبد الرزاق في المصنف والطبراني (٢) : أن حذيفة قال لعبد الله: ((قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد إيلياء)) .

وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني عن إبراهيم النخعي قال: ((جاء حذيفة إلى عبد الله ...)) فذكره موقوفاً على حذيفة (٣) . وقد قال النخعي: ((وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله)) (٤) .

ثم إن رواته أوثق من محمود بن آدم (٥) الذي رواه مرفوعاً لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: ((صدوق)) (٦) . وأوثق من محمد بن

Rujukan halaman ini: تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}، ص 111 (SanadKitab #10040, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.