Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Munazharah · Pengarang: البدر ابن جماعة

Baca halaman 345

  1. باب: دراسة الكتاب
  2. ضربا المزارعة والمخابرة

وما سقي منها١ بالماء فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق"٢. رواه أبو داود٣ ولأنه ربما تلف ما عيَّن لأحدهما، أو لم ينبت فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر.

الضرب الثاني: المختلف في صحته, وهو أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب معلوم مما يخرج منها من نصف، أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك٤. وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: جواز ذلك مطلقا سواء كان البذر من المالك أو من العامل وسواء كان فيها شجر أو لم يكن - (والكلام الآن أولا٥) في الأرض البيضاء - وممن روى ذلك٦ عنه من الصحابة٧

Rujukan halaman ini: تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة، ص 345 (SanadKitab #10103, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.