والنخعي١، ومن الفقهاء الشافعي٢، ومالك٣، وأبو حنيفة ٤.المذهب الثالث: إن كان البذر من المالك جاز وهي المزارعة وإن كان البذر من العامل لم يجز وهي المخابرة٥ وبه قال ابن عباس في رواية٦ وأحمد