على الآخر بشيء؟ قلنا: نعم١ وتفصيل ذلك: أن البذر إما أن يكون منهما أو من أحدهما إما المالك أو العامل, فإن كان البذر بينهما فلهما ثلاث طرق٢:
أحدها: قاله الشافعي٣ وهو أن يعير صاحب الأرض نصفها للعامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه وآلاته فيما يخص صاحب الأرض.
الثاني: عن المزني٤ رحمه الله٥ أن يكري صاحب الأرض (نصفها)