Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Munazharah · Pengarang: البدر ابن جماعة

Baca halaman 371

  1. باب: دراسة الكتاب
  2. ضربا المزارعة والمخابرة

واختلف العلماء في إجارة الأرضين, فنقل عن الحسن١ أنه منعها فلا تجوز عنده بحال. وقال الشافعي٢ وأبو حنيفة٣: "تجوز مطلقا بالذهب والفضة والطعام وغير ذلك من سائر الأعيان والمنافع"٤. وقال مالك: "تجوز بالذهب والفضة وغيرهما من الأعيان إلا الحنطة والشعير وما ينبت فيها"٥ واحتج المانعون مطلقا بإطلاق حديث ابن عمر عن رافع٦" واحتج المجوِّزون٧ مطلقا بحديث حنظلة بن قيس عن رافع٨ وبالقياس٩. واحتج مالك بحديث رافع عن عمومته١٠ وقد تقدم جميع ذلك.

تم ولله الحمد الأكمل الأوفى (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) ١١ (في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة) ١٢.

Rujukan halaman ini: تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة، ص 371 (SanadKitab #10103, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.