Lewati ke konten

Kitab: At-Takhmiru Syarhul Mufashshal · Pengarang: صدر الأفاضل الخوارزمي

Baca Juz 3, halaman 59

  1. [القسم الأول في الأسماء]
  2. [باب أسماء العدد]

حَتَّى ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلى أَحَدٍ … إلّا على … ... … البيت

فلولا "أحد" المتقدم لما جاز هذا الثاني [كذا] (¬١) قال ابن السراج (¬٢)، ونظير ذلك أن يقول القائل ما في الدار أحد، فتقول مجيبًا له: بلى واحدٌ.

قال جارُ الله: " (فصل): وتقول في تعريفِ الأعدادِ: ثلاثةُ الأَثواب، وعشرةُ الغِلْمة، وأربعةُ الأَدوُر، وعشرُ الجواري والأحدَ عشرَ درهمًا [والسبعةَ عشرَ دينارًا والإِحدى عشرةَ امرأةً والأحدُ والعشَرون ومائة الدّراهم] (¬٣) ومئتا الدّينار، وثلاثمائةَ الدّرهم وألفُ الرّجل".

قال المُشَرِّحُ: الأعدادُ إما مفردةٌ وإما مركبةٌ. أمَّا المفردةُ فلا شكَّ في تعريفها باللَّامِ، وهي بمنزلةِ سائرِ الأسماءِ. وأمَّا المركبةُ فإما مضافةٌ وإمَّا غيرُ مضافةٍ، أمَّا المضافةُ فتعريفها بتعريفِ المضافِ بالمضافِ (¬٤) إليه كما في سائرِ المواضع تقول: ثلاثة الأَثواب ومائة الدراهم.

وأمَّا غيرُ مضافةٍ (¬٥) فمعطوفة إما صريحًا وإما ضمنًا، إِمَّا صريحًا فلا بدّ من اللام في المعطوف كما في المعطوف عليه، كما في سائر المواضع، تقول: جاءَني الأَحد والعشرون كما تقول: جاءني الفاضِلُ (¬٦) والفقيهُ.

وإمّا ضِمْنًا فتعريف الأولِ دونَ الثّاني لنزولهما منزلة اسمٍ واحدٍ تقول: أخذتُ الأحدَ عشرَ درهمًا والتسعة عشر دينارًا. قال الإِمامُ عبدُ القاهر الجُرجاني: ولا يجوزُ الخمسة العشر.

قالَ جارُ اللهِ: "وروى الكسائي: الخمسة الأَثواب، وعن أبي زيدٍ

Rujukan halaman ini: التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب، ج 3، ص 59 (SanadKitab #1011, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.