Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatus Sihr wa Hukmuh · Pengarang: عواد المعتق

Baca halaman 195

  1. الخاتمة
  2. الخاتمة

* السابعة: أن مذهب جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ورواية عن الإمام الشافعي أنه متى ثبتت جريمة السحر بحق إنسان وجب قتله مطلقاً.

* الثامنة: أن الأظهر في حكم المرأة المسلمة الساحرة هو حكم الرجل.

* التاسعة: أن ساحر أهل الكتاب لا يقتل إلا أن يقتل بسحره وهو مما يقتل غالباً وهو قول الجمهور.

* العاشرة: أن الساحر يقتل بدون استتابة وهو قول الجمهور.

* الحادية عشرة: أن السحر كغيره يبحث له عن علاج ويطلق على دوائه إذا وجد النشرة والمراد بالنشرة: هو حل السحر عن المسحور.

* الثانية عشرة: أن حل السحر عن المسحور إما أن يكون بسحر مثله وهذا لا يجور لما فيه من التقرب إلى الشياطين. وإما أن يكون بالرقية الشرعية والأدوية المباحة وهذا جائز.

* الثالثة عشرة: أن للنشرة الجائزة صفات كثيرة منها:

١- الرقى بالأوراد المشروعة.

٢- استخدام السحر وإبطاله.

العلاج باستعمال أدوية مباحة نص عليها المصطفى صلى الله عليه سلم مثل التصبح بسبع تمرات.

٣- العلاج بالاستفراغ في المحل الذي يصل أذى السحر وهي الحجامة.

٤- استعمال ورق السدر مع الرقية.

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

Rujukan halaman ini: حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة، ص 195 (SanadKitab #10156, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.