Lewati ke konten

Kitab: Hukmu Ikhrajiz Zakatil Fithr Qimatan · Pengarang: د. محمود بن إبراهيم الخطيب

Baca halaman 260

  1. المطلب الرابع: مذاهب الفقهاء في إخراج زكاة الفطر قيمة

أمر جائز إذا كانت القيمة بالنقود دراهم ودنانير والمدفوعة إليهم سكنوا المدن فإن إعطاءهم نقوداً عوضاً عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم ويمكنهم من سد حاجتهم بهذه النقود بسهولة ويسر إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجون من قوت وغيره. أما بغير حاجة ولا مصلحة راجحة، بل المصلحة في إعطائهم من الأصناف الواردة في الحديث الشريف فلا يجوز الدفع بالقيمة كما لو كان أداء زكاة الفطر في البوادي والقرى النائية حيث الانتفاع وسد الحاجة بالأقوات أيسر من الانتفاع بالنقود وهو اختيار ابن تيمية وغيره" ١.

وقال محمد الشريف (عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت) في بحث له: "تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد سواء أكان حباً أم غير ذلك من المطعومات، كاللحم ونحوه، ولا يخرجها من المعيب والمسوس ونحوهما ويجوز إخراجها نقداً، إذا كان في ذلك مصلحة الفقير، أو كان أيسر على المخرج، أو رأى الإمام أو الساعي مصلحة في ذلك" ٢. وكل الأقوال السابقة تدور حول منفعة الفقير.

أدلة الذين أجازوا إخراج زكاة الفطر قيمة:

والذين أجازوا إخراج القيمة بدلاً من العين من الحنفية ومن وافقهم من الفقهاء استدلوا بما يلي:

إن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة﴾ ٣، فالمال هو الأصل، وبيان رسول الله ﷺ المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا للتقييد الواجب، وحصر المقصود فيه، لأن أهل البادية

Rujukan halaman ini: حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)، ص 260 (SanadKitab #10159, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.