Lewati ke konten

Kitab: Hukmu Ikhrajiz Zakatil Fithr Qimatan · Pengarang: د. محمود بن إبراهيم الخطيب

Baca halaman 263

  1. المطلب الرابع: مذاهب الفقهاء في إخراج زكاة الفطر قيمة

الشرائية من عصر إلى عصر بخلاف الصاع والطعام، فكان أيسر علىالناس إعطاء الطعام١.

وبعد استعراض الأدلة السابقة من النقل والعقل والنظر يمكن الرد على المجوزين إخراج زكاة الفطر قيمة بما يلي:

الردود على من قال بإخراج زكاة الفطر قيمة:

المراد بزكاة الفطر الأعيان لا قيمتها، والواقع أن رسول الله ﷺ عندما فرض زكاة الفطر صاعاً ذكر أشياء مختلفة القيم فدل أن المراد الأعيان لا قيمتها٢. وهذا ما يفهم من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ حيث قال: "كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام، أو صاعاً من إقط أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً، أو معتمراً فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت"٣.

وهذا الحديث يحدد المقدار ولم يحدد القيمة مع أن رسول الله ﷺ يعلم أن الدنيا ستقبل على المسلمين فلا يعجزه أن يحدد زكاة الفطر بمقدار من الدراهم أو الدنانير، ربما كان ذلك لحكمة أرادها وهي أن قيمة النقود ليست ثابتة لما يعتريها ما يسمى بالتضخم مما يقلل من قيمتها الحقيقية، فجعلت الزكاة من أعيان الاقتيات لأنها كميات لا تتأثر بالأسعار انخفاضا

Rujukan halaman ini: حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)، ص 263 (SanadKitab #10159, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.