Lewati ke konten

Kitab: Hukmu Ikhrajiz Zakatil Fithr Qimatan · Pengarang: د. محمود بن إبراهيم الخطيب

Baca halaman 270

  1. المطلب الرابع: مذاهب الفقهاء في إخراج زكاة الفطر قيمة

الحنطة" ١. يفهم من ذلك أنه ليس بقول رسول الله ﷺ.

وأما ما روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل نصف الصاع من حنطة مكان صاع من التمر والشعير وغيره فهذا القول فيه ضعف٢، وقد اختلف الناس في هذا فقال مالك والشافعي وأحمد وإساحق: لا يجزيه من البر أقل من صاع، وروي ذلك عن الحسن وجابر بن زيد وقال أصحاب الرأي والثوري: يجزيه نصف صاع من بر فأما سائر الحبوب فلا يجزيه أقل من صاع غير أن أبا حنيفة قال يجزيه من الزبيب نصف صاع كالقمح، وروي جماعة من الصحابة إخراج نصف صاع من بُرّ فإن صحّ عن النبي ﷺ أنه أمر أن نخرج صاعاً من قمح فأخرج نصف صاع على سبيل البدل على رأي معاوية وغيره ﵃ فإنه لا يجزئ لما فيه من ربا٣، فرسول الله ﷺ فرض مكيال الصاع من الطعام وأما ما روي عن نصف صاع فأحاديث لا يحتج بها٤، والأصل في صدقة الفطر صاع من طعام وأنه لا يجوز إلا الصاع منه٥.

قال البيهقي: "وقد وردت أخبار عن النبي ﷺ في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شئ من ذلك" ٦.

ولو كان نصف صاع من بر مذهب الخلفاء الراشدين وكثير من أصحاب رسول الله ﷺ في زكاة الفطر، لما جعل معاوية بن أبي سفيان ﵁ يقول برأيه ويأخذ الناس برأيه لأنه لو كان معمولاً به لما كان

Rujukan halaman ini: حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)، ص 270 (SanadKitab #10159, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.