Lewati ke konten

Kitab: Hukmu Ikhrajiz Zakatil Fithr Qimatan · Pengarang: د. محمود بن إبراهيم الخطيب

Baca halaman 282

  1. المطلب الرابع: مذاهب الفقهاء في إخراج زكاة الفطر قيمة

لا تجزيء القيمة في الأضحية، وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزيء قيمتها. وكذا في زكاة الفطر لأنه منصوص عليها بالطعام١.

الردود على من قال بعدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة:

ما ذكر في حديث ابن عمر ﵄ من أنواع في صدقة الفطر كانت في زمنهم قوتاً معتاداً للناس يدخر ويتداول كالدراهم، فالبر والشعير والتمر كانت نقوداً سلعية في ذلك الوقت لقياس قيم السلع الأخرى٢، لذا جاز إخراج القيمة في زكاة الفطر.ولكن يجب أن نعرف أن الرسول صلى اله عليه وسلم كان يعرف النقود والدليل على ذلك أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله ﷺ: "أكل تمر خيبر هكذا"، فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: "فلا تفعل، وبع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيباً" ٣، فمقياس القيم موجود سواءً الدرهم أو الدينار.

أما حديث معاذ بن جبل ﵁، "خذ الحب من الحب" إن في إسناده عطاء عن معاذ ولم يسمع من معاذ٤.

وأما مسألة الجبران فإن رسول الله ﷺ قال ذلك لأن تفاوت ما بين السنين في زمانه كان ذلك القدر لا أنه تقدير شرعي، ولأنا لو قدرنا تفاوت ما بين السنين بشيء أدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال فإنه إذا أخذ الحقة ورد شاتين فربما تكون قيمتها قيمة الحقة، فيصير

Rujukan halaman ini: حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)، ص 282 (SanadKitab #10159, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.