Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful Hadits · Pengarang: الشافعي

Baca halaman 147

  1. باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع

مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عيناً بعين، يداً بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر، يداً بيد كيف شئتم ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى.

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.

أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز".

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله: لا تبيعوا الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهمين.

قال الشافعي: فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت

Rujukan halaman ini: اختلاف الحديث - ت عبد العزيز، ص 147 (SanadKitab #1021, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.