"لَا يَحِلُّ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: التَّارِكُ لِدِينِهِ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ" قَالَ: ثُمَّ أَطْرَقَ، وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنِ الْخِلَافَةِ وَصِيَّةٌ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَوَرَدَ عَلَيَّ أَمْرٌ عَظِيمٌ , وَاسْتَسْلَمْتُ لِلْمَوْتِ، وَقُلْتُ: لَأَصْدُقَنَّهُ، فَقُلْتُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ، قَدْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ صَدَاقَةٌ، قَالَ: لِتُخْبِرْنِي , ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَا تَرَكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَحَدًا يَتَقَدَّمُهُ، ثُمَّ سَكَتَ سَكْتَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي أَمْوَالِ بَنِي أُمَيَّةَ، أَحَلَالٌ لَنَا؟ قَالَ: فَاسْتَسْلَمْتُ لِلْمَوْتِ، وَقُلْتُ لَأَصْدُقَنَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ، قَدْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ دَاوُدَ مَوَدَّةٌ، قَالَ: لِتُخْبِرْنِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَتْ لَهُمْ حَلَالًا، فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ حَرَامًا، فَهِيَ عَلَيْكَ أحَرْمُ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَنِي فَأُخْرِجْتُ
Kitab: Al-'Ilal wa Ma'rifatur Rijal (Riwayat al-Marwadzi) · Pengarang: أحمد بن حنبل
Baca halaman 290
Rujukan halaman ini: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ت وصي الله عباس، ص 290 (SanadKitab #10272, hlm. urut 254)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.