Lewati ke konten

Kitab: Nisywarul Muhadharah · Pengarang: المحسن بن علي التنوخي

Baca Juz 3, halaman 222

  1. الجزء الثالث
  2. ١٤٤ إذا صرف الأمين زائدا عن الحاجة ألزم بتعويضه من ماله

فقال: بما كسبت أيديكم، والله لأدفعنّ بأمركم سنة، أو تعطوني خمسين دينارا مستأنفة، لأمسك.

وأعطوه ما طلب، وتقدّم، فقال: لا بيّنة لي.

فحكم القاضي لهم.

١٤٤ إذا صرف الأمين زائدا عن الحاجة ألزم بتعويضه من ماله

وحدّثنا أبو بكر «١» ، قال: حدّثنا عمر بن أكثم، قال:

تقدّم يتيم كان في حجر أمين من [١٨٦] أمناء القاضي أبي جعفر بن البهلول «٢» ، إليه، وقد بلغ وفكّ حجره، فقال: أيها القاضي، إنّ فلانا الأمين، ضيّع من مالي هذا، كذا وكذا، وأنا أطالبه به.

فقال: هاه، هاه «٣» ، أتقول [هذا] لأمين ثابت الأمانة عندي؟

فقال: أيّها القاضي، لم أقل خان فيه، ولكنّه أنفق عليّ أكثر مما كنت أحتاج إليه، بكذا وكذا، وهذا تضييع.

فدعا أبو جعفر الأمين، فسأله، فأقّر بذلك.

فألزمه المال في ذمّته.

Rujukan halaman ini: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ج 3، ص 222 (SanadKitab #10275, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.