Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Idhah · Pengarang: عبد المتعال الصعيدي

Baca Juz 3, halaman 528

  1. المجلد الثالث
  2. الفن الثاني: علم البيان
  3. الباب الثاني: القول في الحقيقة والمجاز
  4. الاعتراض على السكاكي في تعريف التخييلية

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمكني عنها التابعة لغير المكني عنها؟ قلنا: غير المكني عنها هي المصرح بها؛ فتكون التابعة لها ترشيح الاستعارة، وهو من أحسن وجوه البلاغة، فكيف يصح استهجانه؟ ".

وأما قول أبي تمام فليس له فيه دليل؛ لجواز أن يكون أبو تمام شبه الملام بظَرْف الشراب؛ لاشتماله على ما يكرهه الملوم، كما أن الظرف قد يشتمل على ما يكرهه الشارب؛ لبشاعته أو مرارته؛ فتكون التخييلية في قوله تابعة للمكني عنها، أو بالماء نفسه١؛ لأن اللوم قد يسكن حرارة الغرام كما أن الماء يسكن غليل الأُوام، فيكون تشبيها على حد "لُجَيْن الماء" فيما مر٢، لا استعارة. والاستهجان على الوجهين٣؛ لأنه كان ينبغي له أن يشبهه بظرف شراب مكروه، أو بشراب مكروه٤؛ ولهذا لم يُستهجَن نحو قولهم: "أغلظت لفلان القول، وجرّعته منه كأسا مُرَّة، أو سقيته أمرّ من العلقم"٥.

Rujukan halaman ini: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، ج 3، ص 528 (SanadKitab #10281, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.