Kitab: Nihayatul Arab
- الجزء التاسع
- تتمة الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به
- تتمة القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه و..
- تتمة باب الرابع عشر في ذكر الكتاب والبلغاء والكتابة و..
- تتمة ثم الكتابة بحسب من يحترفون بها على أقسام
- ولنذكر كيفية ما يصنعه الكاتب فى كل واقعة على معنى ما أورده «أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المخزومى،
Bab dan daftar isi:
وأما البيوع
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- واذا ابتاع الأخرس الأصم دارا،
- واذا ابتاع رجل من آخر دارا بثمن معين مقبوض وكتب بينهما مكتوب على ما تقدم، ثم حضر المشترى وادعى أنه كان ابتاع الدار لموكله
- وإذا ابتاع رجل من آخر دارا، ومات البائع ولم يكن بينهما مكاتبة فأراد ورثته مكاتبة ببراءة ذمة مورثهم والإشهاد له بذلك،
- اذا ابتاع رجل من بائع قد ثبت رشده بعد الحجر عليه
- اذا ابتاع رجل دارا من نفسه لنفسه - وهو أن يكون له ولد تحت حجره، ولولده دار، فأراد أن يشتريها لنفسه من ولده
- اذا أراد أمين الحكم - وهو الناظر على الأيتام من قبل الحاكم - أن يبيع دارا على يتيم محجور عليه
- وإن شرط أمين الحكم الخيار
- اذا مات رجل وترك دارا وفى ذمته لزوجته صداق وأثبتته، واشترت الدار من أمين الحكم بمبلغ صداقها،
- وإن كانت الزوجة لم تشتر بل اشترى غيرها لنفسه
- إذا باع الوصى دارا بالغبطة الزائدة على ثمن المثل بغير حاجة لمن هو تحت الحجر
- اذا باع الوصى دارا على يتيم للحاجة من غير أن يثبت الحاجة ولا القيمة
- إذا ابتاع الوصى دارا ليتيم على يده
- إذا عوض الرجل ابنته الطفلة دارا بدار لها
- [اذا] اعترف رجل بأنه كان من مدة باع لرجل دارا
- إذا كان البائع هو السلطان
- إذا اشترى للسلطان وكيله قدم اسم السلطان،
- وان كان البائع وكيل بيت المال
- وان باع وكيل بيت المال بغير توكيل بيع بل بحجة قيمة
- وان كان المشترى أجرى باسمه الثمن من بيت المال وأنعم عليه به
- إذا اشترت امرأة من وكيل بيت المال دارا جارية فى رباع المواريث الحشرية بما لها فى ذمته،