Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا» (١) انتهى كلامه (٢) .

وقال ابن عقيل في مكان آخر: يكره ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضا غيره.

وعن ابن عمر مرفوعا: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [٥١/٥] في مخالفة الأمر (٣) .

ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها (٤) .

والنظري ليس له التشبه في لباسه بلباس أعداء المسلمين (٥) .

قال الشيخ تقي الدين: وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة، وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه انتهى كلامه (٦) .

قال ابن القيم ﵀: وكان إذا اعتم أخرى عمامته بين كتفيه.

وكان شيخنا قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا وهو أن النبي ﷺ إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة «لما رأى رب العزة ﵎ فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض» وهو في الترمذي وسئل عنه البخاري فقال: صحيح، قال:

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 67 (SanadKitab #10284, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.