Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

ما يكره في الصلاة

وكره شيخنا السجود عليها -الصورة- وسبق في اللباس من سترة العورة (١) .

والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترته يقطع الصلاة (٢) ، وقال: هو مذهب أحمد ﵀ (٣) .

أركان الصلاة وواجباتها

يجب تحريك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة وغيرها مع القدرة.

ومن قال: إنها تصح بدونه يستتاب، ويستحب ذلك في الذكر المستحب.

والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن مانع، وفيه وجه أن تكون الحركة بالحرف.

وأكمل الذكر بالقلب واللسان، ثم بالقلب، ثم باللسان، والمأمور به في الصلاة القلب واللسان جميعًا، لكن ذكر اللسان مقدور، والقلب قد لا يقدر عليه للوسواس، فلو قدررجلان أحدهما ذكر الذكر الواجب بالقلب فقط، والثاني بلسانه فقط فإن الأول لا يجزئه في صلاته بلا نزاع وإن قدر ذكر القلب أفضل، لأنه ترك الواجب المقدور عليه، كما أن الخشوع لله بالقلب والبدن أكمل منه بالقلب وحده، وهو بالقلب وحده أكمل منه بالبدن وحده.

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 99 (SanadKitab #10284, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.