Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 120

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وغيره، وهذا كله مع العجز (١) .

ولا يجوز للعامي أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به ذكره القاضي (٢) .

ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره.

وليس له أن يزيد على القدر المشروع وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي ﷺ يفعله ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي ﷺ يزيد وينقص أحيانا (٣) .

وليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب وبعد حضور أكثر الجماعة منتظرا لأحد؛ بل ينهى عن ذلك إذا شق ويجب عليه رعاية المأمومين (٤) .

وإن كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف ولهذا قال النبي: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» فإن أمهم فقد أتى بواجب ومحرم يقام به الصلاة فلم تقبل؛ إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها (٥) .

وتجوز الصلاة خلف ولد الزنا باتفاقهم، لكن تنازعوا في كراهتها فكرهه مالك وأبو حنيفة، وغير ولد الزنا أولى (٦) .

وتجوز صلاة الفجر خلف الظهر في إحدى الروايتين عن أحمد (٧) .

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 120 (SanadKitab #10284, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.