Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 3, halaman 14

  1. كتاب الطهور
  2. هل تنقض المرأة رأسها إذا اغتسلت من الجنابة

• عبد الرزاق [١٠٤٩] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله أو بلغني عنه أنه كان يقول تغرف المرأة على رأسها ثلاث غرفات قلت لعمرو فذو الجمة قال ما أراه إلا مثلها. اهـ ثقات.

وقال ابن أبي شيبة [٨٠٧] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رؤوسهما ولا ينقضان. حرب [١١٥٧] حدثنا هناد قال: ثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: الحائض والجنب يغسلان أشعارهما ولا ينقضان. اهـ حجاج يدلس. الدارمي [١١٦١] أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها ولكن تصب الماء على أصوله وتبله. اهـ لا بأس به.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 3، ص 14 (SanadKitab #103, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.