Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 149

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. الأمر في الصداق

• عبد الرزاق [١٠٤١٦] عن حسن عن صاحب له عن شريك قال أخبرني داود الزعفراني عن الشعبي عن علي قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. ابن أبي شيبة [١٦٦٣١] حدثنا شريك بن عبد الله عن داود الزعافري عن الشعبي قال: قال علي: لا مهر بأقل من عشرة دراهم. البيهقي [١٤٧٧٥] من طريق يحيى بن آدم حدثنا شريك عن داود الأودي عن الشعبي عن علي قال: أدنى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم. ورواه من طريق أبي معاوية عبد الرحمن بن قيس حدثنا داود بن يزيد قال سمعت الشعبي يحدث قال قال علي: لا صداق دون عشرة دراهم. اهـ ضعفه الثوري والشافعي. وأبو معاوية متهم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 149 (SanadKitab #103, hlm. urut 10149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.