Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 161

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. الأمر في الصداق

• عبد الرزاق [١٠٤٣١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه. البيهقي [١٤٨٥٥] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس فذكره. صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 161 (SanadKitab #103, hlm. urut 10161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.