• سعيد [٧٤٦] نا هشيم قال أنا أبو حمزة عمران بن أبي عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول وسأله رجل فقال: إنه تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليك فأعطها إياها وادخل بها. ابن أبي شيبة [١٦٦٩٨] حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس: إن لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها. ابن المنذر [٧٢٦٠] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي قال: سمعت ابن عباس يكره أن يدخل رجل على امرأة حتى يعطيها شيئا ولو إحدى نعليه. اهـ حسن. وقال سعيد [٧٤٨] نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس أنه يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئا (¬١) اهـ
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 21, halaman 165
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 165 (SanadKitab #103, hlm. urut 10165)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.