Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 195

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

• عبد الرزاق [١١٧٤٥] عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات قال فرددهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ﷺ في ربوع بنت واشق امرأة من بني رؤاس، وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة. اهـ رواه الترمذي وزاد: ففرح بها ابن مسعود (¬١). اهـ وصححه وابن حبان. وله طرق.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 195 (SanadKitab #103, hlm. urut 10195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.