• عبد الرزاق [١٠٨٩٧] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقا قال: لها صداقها ولها الميراث. الشافعي [هق ١٤٨١٢] أخبرني عبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا قال: لها الصداق والميراث. عبد الرزاق [١١٧٤٠] أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول في الرجل يتزوج المرأة ولا يمسها ولا يفرض لها صداقا حتى يموت قال حسبها الميراث ولا صداق لها فإن كان قد فرض لها صداقا فلها صداق ولها الميراث. اهـ صحيح.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 21, halaman 203
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 203 (SanadKitab #103, hlm. urut 10203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.