Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 215

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. جامع الصداق

• عبد الرزاق [١٠٨١٣] عن معمر عن قتادة قال سئل عنها عمران بن حصين فقال: هي مما حرم. ابن أبي شيبة [١٦٥٣٢] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في (أمهات نسائكم) قال: هي مبهمة. أحمد في رواية صالح [٦٥١] حدثنا محمد بن جعفر قال الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: لا تحل له على حال. وهو قول الحسن. ابن المنذر [٧٣٤٧] حدثنا علي قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن الحسن أن عمران بن الحصين سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، له أن يتزوج أمها؟ فقال: لا، وإن تزوج الأم فطلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 215 (SanadKitab #103, hlm. urut 10215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.