Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 242

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

• مالك [١٢٦٢] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي ﷺ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. سعيد [٩٦٣] نا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة ويحيى بن سعيد وعمرو بن عبيد الله وأفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: كان يدخل على عائشة من أرضع بنات أبي بكر، ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني أبي بكر. ابن المنذر [٧٤٤٣] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأذن لمن أرضع أخواتها وبنات أخيها ولا تأذن لمن أرضع نساء إخوتها، وبني أخيها. اهـ صحيح، لعله كان احتياطا منها لمعنى آخر، وما حكى عنها عروة قبل يدل على خلافه. وقد صح عن القاسم وعروة كراهة لبن الفحل (¬١). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 242 (SanadKitab #103, hlm. urut 10242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.