Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 250

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

• عبد الرزاق [١٣٩٣٠] أخبرنا ابن جريج عن ابن عجلان قال أخبرت أن عمر أتي بغلام وجارية أرادوا أن يتناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما قال فكيف أرضعت الأخرى قال مرت به وهو يبكي فأرضعته أو أمصصته فعلاهما بالدرة ثم قال ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة الحضانة. قال البخاري في التاريخ [١٧٢] وقال علي نا إسمعيل بن عمر سمع داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال عمر لعلقمة: إنما الرضاعة بالحضانة. حرب الكرماني [٢/ ٧٨٥] حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر البزاز قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال: قال عمر: إنما الرضاعة الحضانة. اهـ على رسم ابن حبان.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 250 (SanadKitab #103, hlm. urut 10250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.