Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 269

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

• ابن أبي شيبة [١٧٣٠٤] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: لا تحرم الغبقة ولا الغبقتان. سعيد [٩٧٩] نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: لا تحرم العيفة. قيل: وما العيفة؟ قال: المرأة يحصر في ثديها اللبن فترضع ولد جار لها. ابن أبي عمر [المطالب العالية ١٨٠٥] حدثنا مروان عن إسماعيل سمعت قيسا: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة، قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها، فترضعها جارتها المرة والمرتين. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 269 (SanadKitab #103, hlm. urut 10269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.