Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 275

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. ما جاء في الرضاع بعد الحولين

• ابن المنذر [٧٤٣٧] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أم سلمة أنها سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. حرب [٢/ ٧٨٤] حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد قال أنبأ هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاطب عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: لا رضاع بعد فطام. اهـ هذا مرسل، وقال ابن أبي شيبة [١٧٣٣٩] حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت: لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام. اهـ هذا إسناد جيد، عبدة بن سليمان الكلابي ثقة حافظ لا يدافع، وأبو معاوية الضرير لم يكن قويا في هشام، وحماد هو ابن سلمة.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 275 (SanadKitab #103, hlm. urut 10275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.