Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 290

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. ما جاء في الرضاع بعد الحولين

• مالك [١٢٥٩] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. عبد الرزاق [١٣٩٠٤] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلم الرضاع إلا ما كان في الصغر. عبد الرزاق [١٣٩٠٦] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يقول لا نعلم الرضاع إلا ما أرضع في الصغر. ابن أبي شيبة [١٧٣٤٥] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. البيهقي [١٦٠٧٦] أخبرنا ابن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا ابن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 290 (SanadKitab #103, hlm. urut 10290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.