Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 298

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. الشهادة في الرضاع

• سعيد [٩٩٣] نا سفيان عن وهب بن عقبة - ولد في زمن عثمان - أن امرأة شهدت على رضاع فقالت: أرضعت رجلا وامرأته. فقال عثمان بن عفان: تحلف عند الكعبة. فلما حملت على ذلك رجعت. الأزرقي [٢/ ٢٦] حدثني جدي حدثنا سفيان عن شيخ من بني البكاء قديم قد بلغ مائة سنة وصلى خلف معاوية بن أبي سفيان، يقال له وهب يحدث عن قومه: إن رجلًا منهم تزوج امرأة فسألته أمها بعيرًا من إبله فأبى فقالت: إني قد أرضعتكما فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فرأى أن تستحلف عند الكعبة أنها قد أرضعتهما، فلما أرادوا استحلافها أبت، وكأنها ورعت وتأثمت وقالت: إنما أردت معنى أن أفرق بينهما. الفاكهي [٩٨٤] حدثنا محمد بن أبي عمر ومحمد بن ميمون قالا ثنا سفيان قال حدثني وهب بن عقبة البكائي وكان قد قلد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان قال: إن امرأة زوجت ابنة لها من رجل فطلبت منه جملا، فمنعها وأبى عليها، فقالت: فإني قد أرضعتكما فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فقال: مروها فلتأت الكعبة، فلتحلف عندها، قال: فكأنها تأثمت حين أتت الكعبة، وقالت: إني إنما أردت يعني أن أفرق بينهما. اهـ عبد الرزاق [١٣٩٦٩] عن معمر عن الزهري أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة. عبد الرزاق [١٣٩٧٠] أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب قال جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا فقالت أنتم بني وبناتي ففرق بينهم. ابن أبي شيبة [١٦٦٨٨] عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت، فقالت: قد أرضعتكم ففرق بينهما. مرسل.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 298 (SanadKitab #103, hlm. urut 10298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.