Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 300

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. الشهادة في الرضاع

• عبد الرزاق [١٣٩٧١] عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها قال وجاء ابن عباس رجل فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء قال فلم يحل الحول حتى برص ثديها. ابن أبي شيبة [١٦٦٨٥] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 300 (SanadKitab #103, hlm. urut 10300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.