Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 316

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. الشروط في النكاح

• سعيد [٦٧٤] نا أبو عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي قال: كنت جالسا عند شريح فجاءته امرأة فقالت: يا أبا أمية إن هذا الرجل أتاني، ولا يرجو أن يتزوجني، فقلت له: هل لك أن تزوجني قال: أتسخرين بي فزوجته نفسي، وأعطيته من الذي لي أربعة آلاف درهم، وأتجرته في مالي حتى عمر ماله في مالي كالرقمة في جنب البعير فزعم أنه مطلقي ويتزوج علي فقال شريح للرجل: ما تقول؟ قال: صدقت فسأل شريح الملأ حوله، فزعموا أن عليا أتاه مثل الذي أتاك، فقال: أنت أحق بالطلاق والنكاح ما بينك وبين أربعة نسوة، فإن أنت طلقت فالطلاق بيدك، واردد إليها مالها، ومثله من مالك بما استحللت من فرجها، فقال شريح: هذا الذي بلغنا عنه، هو قضائي بينكما قوما. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 316 (SanadKitab #103, hlm. urut 10316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.