• مالك [١٠٩٧] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. ابن أبي شيبة [١٦٥٥٠] حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وذلك غرم على وليها. سعيد [٨١٨] نا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد قال نا سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصا، أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. سعيد [٨١٩] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى: أيما امرأة نكحت وبها شيء من هذا الداء، ولم يعلم حتى مسها، فلها مهرها بما استحل من فرجها، ويغرم وليها زوجها مثل مهرها. اهـ رواه الثوري وابن جريج وشعبة عن يحيى مثله. صحيح.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 21, halaman 327
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 327 (SanadKitab #103, hlm. urut 10327)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.