• عبد الرزاق [١٠٥٧٠] عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سئل علي عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ثم تزوج أختها في عدتها قال يفرق بينهما. ابن أبي شيبة [١٧٠١٨] حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة وتعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاث قروء، فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر. اهـ أشعث بن سوار وابن عمارة ضعيفان.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 21, halaman 343
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 343 (SanadKitab #103, hlm. urut 10343)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.