Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 413

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. ما جاء في الكافرين يسلم أحدهما

• سعيد [١٩٧٩] نا هشيم أنا مطرف وعثمان البتي عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: هو أحق بها ما لم يخرجها من دار الهجرة. عبد الرزاق [١٢٦٦١] عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عليا قال هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها. ابن أبي شيبة [١٨٦١٧] حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٦١٨] حدثنا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما دام في دار الهجرة. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 413 (SanadKitab #103, hlm. urut 10413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.