Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 415

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. ما جاء في الكافرين يسلم أحدهما

• سعيد [١٩٧٥] نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في نصراني تحته نصرانية فأسلمت، قال: يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا، نحن على الناس، والناس ليس علينا وذلك لأن الله ﷿ يقول (ليظهره على الدين كله). ابن أبي شيبة [١٨٦٠٧] حدثنا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. حرب [٢/ ٦٦٥] حدثنا أحمد قال حدثنا عباد قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. اهـ صحيح. ورواه عبد الكريم بن أبي المخارق عن عكرمة. وعلقه البخاري في الصحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 415 (SanadKitab #103, hlm. urut 10415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.