Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 472

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. ما جاء في نكاح المحلل

• البيهقي [١٤٥٧٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا معلى بن منصور حدثنا ليث بن سعد حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق التجيبي أن رجلا أتى عثمان بن عفان في خلافته وقد ركب فسأله فقال: إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين قال: إني الآن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك. فركب خلفه فقال: إن جارا لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أبتني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول فقال له عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة. وقال أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس حدثنا محمد حدثنا أبو الأسود ومعلى قالا أخبرنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة. اهـ حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 472 (SanadKitab #103, hlm. urut 10472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.