Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 474

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. ما جاء في نكاح المحلل

• سعيد [١٩٨٧] نا ذواد بن علبة عن مطرف عن الشعبي قال: رأيت عليا وسمعت منه حديثا سمعته سئل عن رجل طلق امرأته، فتزوجها رجل بعده، فطلقها قبل أن يدخل بها، فأخرج ذراعه وبها رقط قال: لا حتى يهزها. عبد الرزاق [١١١٣٧] عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال رأيت عليا وسئل عنها فأخرج ذراعا له شعراء فقال: لا حتى يهزها به. الفسوي [٢/ ٦٠٢] حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف عن الشعبي قال: رأيت علي بن أبي طالب أخرج ذراعا له شعرا فقال لا حتى يهزها به. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٢١٦] حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: قال علي: لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر، قال: وقالت عائشة: حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. اهـ جابر لا يحتج به.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 474 (SanadKitab #103, hlm. urut 10474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.