Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 21, halaman 478

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. ما جاء في نكاح المحلل

• عبد الرزاق [١١١٣٨] عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر قال لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها رجل بعده ثم طلقها قبل أن يجامعها ثم ينكحها زوجها الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمها. اهـ صحيح.

وقال سعيد [١٩٩١] نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثلاثا فأصاب منها كل شيء غير أنه لم يمسها فقال ابن عمر: لا، حتى يمسها. فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يمسها. فأعاد عليه الحديث، فقال: لا، حتى يأخذ برجلها. صحيح.

وقال الطبراني [١٣٤٢٩] حدثنا محمد بن علي المروزي ثنا محمد بن عبد الله قهزاد ثنا علي بن الحسن ثنا أبو حمزة عن محمد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال: المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، ويخالطها، وتذوق من عسيلته. اهـ حسن.

وقال البيهقي [١٤٥٧٤] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله ﷺ. صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 21، ص 478 (SanadKitab #103, hlm. urut 10478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.