Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 22, halaman 82

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. العبد يتسرى أو ينكح

• عبد الرزاق [١٣١٤٢] أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر قال لا بأس بذلك. عبد الرزاق [١٣١٤٥] عن ابن جريج قال قلت لعطاء أينكح الرجل أمته أو غلام عنده بغير مهر قال لا ثم سألته بعد حين قال أمتي أنكحها غلامي بغير مهر قال كان ابن عباس يقول ذلك. ابن أبي شيبة [١٦٢٨٤] حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر. البيهقي [١٤١٠٤] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 82 (SanadKitab #103, hlm. urut 10582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.