• الطبري [١٣١٧] حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال: حدثنا حجاج قال: سمعت ابن جريج يقول: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قلت لابن عباس: كيف ترى في جارية لي في نفسي منها شيء؟ فإني سمعتهم يقولون: قال نبي الله ﷺ: إن كان شيء ففي الربع والفرس والمرأة، قال: فأنكر أن يكون سمع ذلك عن النبي ﷺ أشد النكرة، وقال: إذا وقع في نفسك منها شيء ففارقها: بعها أو أعتقها. حدثنا أبو كريب قال حدثنا حميد بن خوار قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: جئت ابن عباس ذات يوم، فقلت: إن جاريتي قد وقع في نفسي منها شيء وقد زعموا أن رسول الله ﷺ قال: إن يك في شيء ففي الرباع، والمرأة والفرس. فأنكر ابن عباس أن يكون رسول الله ﷺ قاله، أو أن يكون الشؤم في شيء، وقال: إن كان وقع في نفسك منها شيء فبعها، أو أعتقها. اهـ صحيح.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 22, halaman 257
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 257 (SanadKitab #103, hlm. urut 10757)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.